الشيخ محمد باقر الإيرواني
371
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
بمقدار الضرورة لا أكثر ، وحيث إنه بناء على إمكان الترتب يكون الممتنع اجتماعهما في عرض واحد لا كذلك فيكون الأمر بالمهم ثابتا بنحو الترتّب . خلاصة البحث : إنّ إمكان الأمر الترتبي يلازم وقوعه لأنه بعد وجود الأمرين وإطلاقهما يلزم العمل بهما بالمقدار الممكن . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الإمكان يلازم الوقوع : ثمّ إن إمكان الترتب يلازم وقوعه لأن المزاحمة تقتضي امتناع اجتماع الدليلين المطلقين في عرض واحد لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة وقعت صحيحة للأمر الترتّبي الثابت بعد تقييد الإطلاق بمقدار الضرورة . * * *